وضع قانون تنظيم انتظار المركبات إطارا قانونيا واضحًا لتنظيم نشاط انتظار السيارات في الشوارع، بهدف القضاء على العشوائية وضبط منظومة العمل، مع حظر مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص رسمي.
وأكد القانون أن الترخيص يعد شرطًا أساسيًا لممارسة النشاط، سواء للأفراد أو الشركات، مع تحديد مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها لضمان تقديم الخدمة بشكل منظم وقانوني.
شروط الحصول على الترخيص
نص القانون على عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط، وتشمل:
ألا يقل عمره عن 21 عاما.
إجادة القراءة والكتابة.
أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
امتلاك رخصة قيادة سارية.
خلو السجل الجنائي من الأحكام المخلة بالشرف.
تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المخدرات.
مدة الترخيص والرسوم
حدد القانون مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز رسوم استخراج الرخصة 2000 جنيه. كما ألزم الجهات المرخص لها بالالتزام بالتعريفة المحددة دون زيادة.
وأشار إلى أن 70% من حصيلة رسوم انتظار المركبات تؤول إلى المحافظات وأجهزة المدن، بما يدعم الموارد المحلية.
العقوبات المقررة
تضمن القانون عقوبات رادعة للمخالفين، حيث نص على الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه لمن يمارس النشاط دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما أقر الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه لمن يتقاضى مبالغ تزيد عن التعريفة الرسمية، مع إمكانية سحب أو إلغاء الرخصة حال ثبوت المخالفة.








0 تعليق