8 شروط لإعارة العامل لمنشأة أخرى في قطر للعمل بدوام كلي أو جزئي

الشرق السعودية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محليات

20

10 يونيو 2026 , 01:33م

الدوحة - موقع الشرق

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية.

وتتيح هذه الخدمة لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة ونوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه.

 

متطلبات طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام إدارة علاقات العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل:

​بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني.

 

الشروط والأحكام:

1- يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.

2- أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب.

3- عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب).

4- أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى.

5- عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء.

6- عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل.

7- أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل.

8- يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالة الوافدة إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

اقرأ المزيد

مساحة إعلانية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق