اقتصاد محلي
2
تنامي استخدامها في المجالات التجارية والبحثية والترفيهية...
❖ بدرالدين مالك
- نايف الجابر: قانون «الدرون» يشمل التصميم والتصنيع والاستيراد والفحص وصولاً إلى التشغيل والصيانة
- أبرز ما يميز قانون «الدرون» شموليته وتغطيته جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار
- أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون
- وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الطيران المدني وإنشاء سجل خاص لقيدها
- يحظر القيام بتشغيل أو إجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الطيران المدني
- ضمان سلامة الملاحة وحماية المجال الجوي للدولة
- يحظر تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها دون أن تحمل أرقام أو رمز التسجيل
- خلال المرحلة الانتقالية يتم تنظيم النشاط عبر آلية التصاريح والنشرات الملاحية القائمة
نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، لقاءً تعريفياً مفتوحاً للجمهور حول القانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار، بمشاركة عدد من الهواة والشركات المشغلة للطائرات بدون طيار، ويأتي هذه اللقاء في إطار جهودها للتعريف بالقانون وأبرز أحكامه ومتطلباته. وسلط اللقاء الضوء على الأحكام المنظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار، وما يتضمنه القانون من ضوابط ومتطلبات تهدف إلى تنظيم هذا المجال، بما يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الطائرات بدون طيار وتنامي استخدامها في مختلف المجالات التجارية والبحثية والترفيهية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تعريف الجمهور بالقانون الجديد، وتعزيز الوعي بأحكامه ومتطلباته، بما يسهم في ترسيخ الاستخدام المنظم والآمن للطائرات بدون طيار، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه التقنية والمحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمجال الجوي للدولة...

ووفقا لأحكام هذا القانون تتولى الهيئة العامة للطيران المدني تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار بما يتوافق مع القوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وحدد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني بهذا الشأن وأبرزها تحديد أنواع الطائرات بدون طيار التي يجوز تشغيلها في الدولة والمواصفات الواجب توفرها فيها إضافة الى اصدار وتجديد التراخيص واجازات تشغيل الطائرات بدون طيار وتحديد المناطق المخصصة والارتفاعات المسموح التحليق فيها فضلا عن تحديد المجالات والمسارات الجوية المسموح للطائرات بدون طيار التحليق فيها علاوة على وضع القواعد والإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير الطائرات بدون طيار إضافة الى الاشراف على عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار والرقابة عليها ووضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة عند استخدام الطائرات بدون طيار.
ويأتي هذا القانون استجابة للنمو المتسارع في استخدامات الطائرات بدون طيار في مختلف المجالات التجارية والبحثية والترفيهية وبما يحقق التوازن بين تمكين الافراد والشركات من الاستفادة من هذه التقنية وضمان سلامة الملاحة الجوية وحماية المجال الجوي للدولة.
قال السيد نايف الجابر مدير إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني «ان اللقاء التعريفي عقد بمشاركة عدد من الهواة والشركات المشغلة للطائرات بدون طيار وذلك للتعريف بأحكام القانون ودوره في تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار وتسليط الضوء على أبرز الجوانب التنظيمية المتعلقة به، مبينا ان اللقاء جاء ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بالقانون لأصحاب المصلحة والهواة مشيرا الى ان اللقاء تناول الاطلاع على اهم المحاور التي شملها القانون والتراخيص اللازمة لهذا النوع من الطائرات مضيفا انه تم الاخذ بعين الاعتبار جميع الأسئلة الواردة من الهواة وأصحاب المصلحة لأخذها بعين الاعتبار في الفترة القادمة خلال اعداد اللائحة التنفيذية.

وأضاف نايف الجابر «ان ابرز ما يميز قانون استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون“ في دولة قطر شموليته وتغطيته جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار، من التصميم والتصنيع إلى الاستيراد والفحص، وصولاً إلى التشغيل والصيانة، مؤكدا ان أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون. مبينا ان القانون يشمل جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، كما يتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة العامة للطيران المدني وإنشاء سجل خاص لقيدها. قائلا «لقد جاء هذا القانون ثمرة تضافر جهود الإدارات المعنية داخل الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة.
وقال «ينظم القانون الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع بمختلف أشكالها، ومنها تداول الطائرات بدون طيار وتأجيرها، وتطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها، والتدريب على قيادتها، وهذا يعني أنه لا يخاطب المشغلين الحاليين فحسب، بل يؤسس لبيئة استثمارية منظمة تفتح المجال أمام الابتكار ومشاريع مستقبلية في هذا القطاع الواعد».
وحدد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الشأن، ومنها تحديد أنواع وفئات الطائرات التي يجوز تشغيلها في الدولة ومواصفاتها، وإصدار التراخيص والإجازات، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحديد المناطق والارتفاعات والمسارات الجوية المسموح بالتحليق فيها، والإشراف والرقابة على عمليات التشغيل، إضافة إلى وضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
كما يشمل القانون جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، ويتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة، وإنشاء سجل خاص لقيدها، مع مراعاة المرونة اللازمة، حيث أجاز إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل الطائرات بدون طيار في حالات الطوارئ والضرورة.
ومن ضوابط استخدام الطائرات بدون طيار أولا يحظر على أي شخص القيام بتشغيل او اجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة للطيران المدني ثانيا: تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها دون ان تحمل وبشكل واضح أرقام أو رمز التسجيل عليها أو أي وسيلة اخرى تحددها الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بها او تمييزها عن غيرها.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني حالياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على استكمال اللوائح التنفيذية والقرارات الإجرائية المكمّلة للقانون، تمهيداً لدخوله حيز التطبيق الكامل، فيما يستمر خلال هذه المرحلة الانتقالية تنظيم هذا النشاط عبر آلية التصاريح والنشرات الملاحية القائمة.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية


















0 تعليق