أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، حكما يقضي بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة لرجل اعمال الموقوف رهن الحبس المؤقت ونفس الحكم للمتهم (ب.ب) مستثمر.
كما أصدرت المحكمة، حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا منها 6 اشهر حبسا غير نافذة لكل من المتهمين (ع.ا.ع) عضو في لجنة فتح الاظرفة على مستوى ولاية بشار. ونفس العقوبة لمدير الري سابقا بولاية بشار المتهم (خ.ع). و المتهم (ب.م.ح) رئيس لجنة فتح و تقييم العروض و فتح الاظرفة. والمتهمة (ق.س) موظفة بالجزائرية للمياه على مستوى ولاية بشار.
وتمت وادانة المتهم (ب،ع) مقاول في مجال البناء بعقوبة عام حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع حكما يقضي بإدانة المتهم مدير تقني (ح.ط)، بعقوبة عام حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة.
فيما اصدرت المحكمة احكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى عام حبسا نافذا لبقية المتهمين.
ومن بين المتهمين موظفين بالجزائرية للمياه على مستوى ولاية بشار ومستثمرين ومقاولين، مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات للمتهمين المدانين.
وللإشارة سبق وان صرح وكيل الجمهورية خلال مرافعته في قضية الحال التي تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد الغرفة السابعة. انه ما تم كشفه اثناء التحقيق الإبتدائي والقضائي وما جاءت به الخيرة القضائية المقاول رفقة رجل اعمال صاحب شركة بوخاري نجمة بحثوا عن وسطاء للوصول الى موظفين من اجل بيع او التنازل عن قنوات خاصة بالمياه باخرص الاثمان. وذلك بغرض منح مزيا غير مستحقة لهم. مقابل تقديمهم لملف تقني لا يحتوي على الشروط الضرورية اللازمة في دفتر الشروط. ولم يكن لدى المقاول شهادات حسن التنفيذ، رفقة شريكه الفعلي رجل اعمال صاحب شركة بوخاري نجمة. اللذين قاما بعمليات تزوير لوقائع وهمية وغير صحيحة بالتواطؤ مع موظفين في الجزائرية للمياه والولاية. للتحايل على تبديد واختلاس اموال تابعة للقطاع العام.
مضيفا انهم قاموا بتبديد واهدار المال العام يفوق 60 مليار سنتيم للخزينة العمومية، حسب ما اثبتته الخبرة التي بينت الاخلالات التي تعرضت لها الصفقة التي قاموا بابرامها عن طريق استشارة. مع قيامهم بجرم السرقة ادى ذلك الى تبديد المال العام. مشيرا في الاخير انهم ارتكبوا وقائع خطيرة مست بالاقتصاد الوطني.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بالتزوير في محررات ادارية واستعمال مزور. واختلاس اموال عمومية وتبديد اموال عمومية. وطلب مزية غير مستحقة، واساءة استغلال الوظيفة من اجل اداء عمل. وممارسة وظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بغرض الحصول على منافع غير مستحقة عمدا عند ابرام اتفاقية. وصفقة مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية. وجنحة عدم الابلاغ عن جريمة فساد وجنحة السرقة والمشاركة في تبديد اموال عمومية والمشاركة في اساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.













0 تعليق