صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ونشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم نظام التعليم العام على النحو التالي :
الفصل الأول
التعريفات والأهداف
المادة الأولى:
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التعليم العام.
اللوائح: الأحكام التنفيذية والتنظيمية التي تصدر بناءً على النظام.
الوزير: وزير التعليم.
الوزارة: وزارة التعليم.
المجلس: مجلس شؤون التعليم العام.
الرئيس: رئيس المجلس.
التعليم العام: التعليم حتى نهاية الصف الثاني عشر.
مراحل التعليم العام: الحضانة، ورياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الثاني عشر.
الطفولة المبكرة: تشمل التعليم والرعاية المقدَّمَين من بداية الحضانة حتى نهاية الصف الثالث.
التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.
التعليم المستمر: الخدمات وبرامج التعليم العام، التي تقدمها الوزارة للتعليم مدى الحياة للذين تجاوزوا سنوات التعليم الإلزامية أو خلالها.
دار الحضانة: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات الرعاية والتعليم لمن هم في مرحلة الحضانة.
روضة الأطفال: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم لمن هم في مرحلة رياض الأطفال.
المدرسة: المنشأة المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.
المدرسة الحكومية: المدرسة التي تديرها الوزارة، وتقدم فيها خدمات التعليم من خلال البرامج التعليمية التي تعتمدها الوزارة.
المؤسسة التعليمية: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- التي تقدم خدمات التعليم لمن هم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.
المؤسسة التعليمية الخاصة: المنشأة التي يملكها القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم خدمات التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو لتقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، كالموهوبين وذوي الإعاقة ونحوهم.
المؤسسات التعليمية الافتراضية: المؤسسة أو المنصة الإلكترونية -الحكومية أو الخاصة- التي تحمل ترخيصًا لتقديم خدمات تعليمية بنمط التعليم الإلكتروني لأي مرحلة من مراحل التعليم العام.
المركز المتخصص: المنشأة التي رخّصت لها الوزارة، ذات المجال التخصصي المحدد، التي تخدم فئات خاصة مثل: ذوي الإعاقة، والموهوبين وغيرها من الفئات الخاصة.
المعلّم: من يرخص له بالعمل في مهنة التعليم العام.
الهيئة الإدارية: من يمارس الأعمال الإدارية ذات الصلة بالعملية التعليمية داخل المؤسسة التعليمية.
الطالب: من يتلقى التعليم العام.
المنهج التعليمي: الأهداف المخطط لها أن تحقِّق نواتج تعليمية مقصودة يكتسبها الطالب من خلال العملية التعليمية، ويُتأكد من تحققها بالتقويم.
البرنامج التعليمي: النشاط الذي يُنظَّم في إطار المنهج التعليمي لتحقيق أهداف محددة في مجال محدد.
المقرر الدراسي: المحتوى الذي تتضمنه الخطة الدراسية، ويدرسه الطلاب.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العام لتحقيق الجودة وحسن الأداء في التعليم لبناء الطلاب دينيًّا ووطنيًّا وقيميًّا وعلميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، بما يحقق الآتي:
1- غرس العقيدة الإسلامية والإيمان بالله، وتعزيز القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والاعتزاز بالدين الإسلامي.
2- تعزيز الولاء والطاعة لولاة الأمر، والانتماء للوطن ومحبته، والالتزام بالأنظمة، والتقيد بها، وتأكيد أهمية الأسرة بوصفها نواة المجتمع.
3- ترسيخ الهوية الوطنية، والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه، ومعرفة جغرافيته.
4- إتقان اللغة العربية، والاعتزاز بها.
5- تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ القيم والاتجاهات والسلوكيات الداعمة لها.
6- إكساب الطلاب المعارف والمهارات المتصلة بالجوانب: (العلمية، والبيئية، والثقافية، والاجتماعية، والقانونية، والاقتصادية، والحضارية، والتقنية) ومواكبة مستجدات المستقبل ومتطلباته.
7- إكساب الطلاب المعارف، وتنمية الوعي الفكري لديهم، وتطوير المهارات التي تعزز قدرتهم على التحصن من التيارات والتوجهات الفكرية المنحرفة، وتمكينهم من التعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي بمختلف صوره.
8- تنمية مهارات التواصل والإلقاء لدى الطلاب، والقدرة على بناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتنمية قدرات التفكير الإبداعي والناقد، والتحليل المنطقي القائم على الاستنباط وحل المشكلات.
9- اكتساب مهارات التعلم مدى الحياة.
10- رفع القدرة على: (البحث، والابتكار، والاختراع، والتعامل مع التقنيات الناشئة).
11- تنمية حب العمل، والانضباط، والإنتاجية، والوعي بالعادات الصحية، والسلوك الغذائي السليم، وممارسة الرياضة، ومعرفة أهمية الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع وممارستها، وقواعد السلامة العامة.
12- تعلم لغة أجنبية واحدة على الأقل، وتنمية مهاراتها الأساسية.
المادة الثالثة:
1- التعليم العام حق للجميع.
2- يوفر التعليم العام مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية.
المادة الرابعة:
1- سن التعليم الإلزامية تبدأ من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة.
2- تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الإلزامية، أو يتسبب في انقطاعه عن التعليم، وذلك وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
المادة الخامسة:
اللغة العربية هي اللغة الأساس للتعليم العام، ويجوز التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط يقرها المجلس.
المادة السادسة:
تكون مدارس تعليم البنات ما بعد مرحلة الطفولة المبكرة مستقلة عن مدارس تعليم البنين، ولا يسري ذلك على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها وفق ضوابط يضعها المجلس ويعتمدها مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
المجلس والوزارة
المادة السابعة:
ينشأ -بناءً على النظام- مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
1- نائب الوزير للتعليم العام نائبًا.
2- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا.
3- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوًا.
4- نائب وزير المالية عضوًا.
5- نائب وزير الثقافة عضوًا.
6- نائب وزير الرياضة عضوًا.
7- نائب وزير الاستثمار عضوًا.
8- نائب وزير الصحة عضوًا.
9- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوًا.
10- أربعة من المختصين ذوي الخبرة في مجالات التعليم، على أن يكون من بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي أعضاءً.
ويرشح الرئيس الأعضاء المذكورين في الفقرة (10) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الثامنة:
مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، يتولى المجلس -إضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب النظام- الاختصاصات التالية:
1- إقرار الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالتعليم العام التي تحقق أهدافه.
2- تحديد سن القبول في التعليم العام.
3- اقتراح تعديل حدّي السنوات الإلزامية ضمن مراحل التعليم العام، والرفع لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
4- إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين لممارسة مهنة التعليم العام، وإقرار قواعد تأهيلهم لتدريس المواد الخارجة عن تخصصاتهم، على أن تتضمن تلك القواعد المزايا المالية، والمتطلبات المهنية اللازمة لذلك.
5- إقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة والمراكز المتخصصة ومِهَن الاستشارات التعليمية والتربوية، بما في ذلك تحديد المقابل المالي لإصدار وتجديد التراخيص الخاصة بها.
6- إقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الافتراضية.
7- إقرار الضوابط المنظمة لقبول المؤسسات التعليمية الخاصة الهبات والإعانات، والضوابط والاشتراطات الخاصة بتقديم الوزارة دعمًا ماليًّا أو عينيًّا أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة.
8- إقرار اللوائح المنظمة لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين.
9- إقرار اللوائح المنظمة لمرحلتي الحضانة ورياض الأطفال.
10- إقرار نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية.
11- تعديل حد سن الطفولة المبكرة.
12- الرفع بالتقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء، والتوصية باعتماده بعد أن تعدّه الوزارة.
13- إقرار أي لوائح أخرى تطرأ في مجال التعليم العام.
14- وضع الضوابط الخاصة بعدم سريان حكم المادة (السادسة) من النظام على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
15- إقرار الضوابط المنظمة لشَغْل المباني في المؤسسات التعليمية وتشغيلها.
16- ما يحيله إليه الرئيس من موضوعات.
وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، أو من غيرهم؛ لدراسة أو إعداد ما يكلفها به، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و(4) و(5) و(7) و(13) و(14)- إلى الرئيس أو نائبه أو اللجان التي شكلها، وله الاستعانة بمن يراه لتحقيق ما يتولاه من اختصاصات، بما في ذلك التنسيق مع من يلزم من الجهات ذات العلاقة بمجالات التعليم العام.
المادة التاسعة:
1- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل (تسعين) يومًا على الأقل بناءً على دعوة من الرئيس، أو من نائبه في حال غيابه، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس -على الأقل- على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.
3- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام تقنيات الوسائل الإلكترونية.
4- للمجلس اتخاذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء على أن تُعرض هذه القرارات في أول اجتماع للمجلس يلي اتخاذ القرار.
المادة العاشرة:
يكون للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس.
المادة الحادية عشرة:
يكون للمجلس أمانة عامة، ويخصص لها ميزانية تشغيلية تعتمد كبرنامج ضمن ميزانية الوزارة.
المادة الثانية عشرة:
تختص الأمانة العامة للمجلس بما يلي:
1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته ومشروعات اللوائح والضوابط التي يختص بإقرارها بالتنسيق مع الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته.
2- التحضير لاجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه.
3- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وعرضها على الأعضاء بعد موافقة الرئيس.
4- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية، ومتابعتها.
5- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.
6- القيام بأعمال المجلس الإدارية والمالية.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقرة نظامًا، الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على التعليم العام والمؤسسات التعليمية، وتمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام واللوائح وما يصدره المجلس من قرارات، ومن تلك الاختصاصات ما يلي:
1- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير التعليم العام في جميع مناطق المملكة، والعمل على تحقيق أهدافه.
2- تمثيل المملكة أمام اللجان والمنظمات الدولية المختصة بالتعليم العام، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى.
3- إصدارُ التراخيص للمراكز المتخصصة ومِهَن الاستشارات التعليمية والتربوية، وتجديدُها، وإلغاؤها؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقًا للنظام واللوائح.
4- إنشاء مدارس حكومية متخصصة، أو فصول متخصصة ملحقة بالمدارس الحكومية القائمة، أو مسارات تعليمية خاصة، تركز على مجالات معينة كتعليم القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية.
5- إحداث المؤسسات التعليمية الحكومية، ودمجها، وفصلها، وإغلاقها، بما يحقق الأهداف التعليمية.
6- إعداد الأدلة التنظيمية لإدارات التعليم، والمكاتب التعليمية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز المتخصصة، واعتمادها؛ بما فيها الأدلة الإجرائية التي تصف العمليات والمهمات، والتشكيلات المدرسية والإشرافية لمراحل التعليم العام.
7- إعداد الأدلة الخاصة بالإشراف على العملية التعليمية، وآلية تنفيذها، واعتمادها.
8- إعداد الأدلة الخاصة بتقويم الطلاب، واعتمادها.
9- إقرار الضوابط والمعايير التي تحكم انتقال الطلاب بين المدارس داخل المملكة أو خارجها.
10- تنظيم المؤتمرات، والندوات، والمعارض، والملتقيات، ولقاءات العمل المتعلقة بمجال التعليم العام، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
11- تنظيم الحملات، وبرامج التوعية، والمسابقات، وإصدار المجلات، والدوريات، والكتب، والأدلة الإرشادية، والنشرات، في مجال التعليم العام، بالتنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة.
12- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف ما يتم إقراره من إعانات ومكافآت للطلاب.
13- إقرار ضوابط الزيّ المدرسي.
14- الاستثمار في الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة للوزارة، وتنميتها؛ بما يحقق الفائدة للتعليم العام.
15- إعداد أدلة السلامة العامة وخطط الطوارئ في المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية في حال حدوث ظروف طارئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
16- منح جوائز وحوافز مادية ومعنوية للطلاب والمعلمين المتميزين، وفق الضوابط التي يضعها المجلس.
17- اقتراح اللوائح والضوابط المتعلقة بالتعليم العام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وعرضها على المجلس وفقًا لاختصاصه.
المادة الرابعة عشرة:
1- تنظم الوزارة إدارات التعليم ومكاتبه في المناطق والمحافظات، وتحدد أدوارها، ومهامها، وضوابط عملها، وآلية تقويم أدائها، ويجوز بقرار من الوزير تفويض بعض صلاحيات الوزارة لإدارات التعليم، وللوزارة كذلك صلاحية إحداث أي من إدارات التعليم، أو مكاتبه، أو دمجها، أو فصلها، أو إلغائها.
2- للوزارة تشكيل لجان أو مجالس استشارية للتعليم وتحديد ارتباطها واختصاصاتها وقواعد عملها.
3- تنشئ الوزارة صناديق مدرسية في المدارس الحكومية وإدارات التعليم، وتضع ما يلزم من قواعد وضوابط لتنظيم عملها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة الخامسة عشرة:
تنظم الوزارة آلية توفير التعليم العام في الخارج للطلاب السعوديين وأولاد الموفدين والعاملين، والمبتعثين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
المادة السادسة عشرة:
تعمل الوزارة على نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن.
الفصل الثالث
مراحل ومسارات التعليم العام وأنماطه
المادة السابعة عشرة:
1- تضع الوزارة مسارات للتعليم في مراحل التعليم العام، وتحدد الخطط التعليمية لها.
2- تضع الوزارة ضوابط عملية انتقال الطلاب بين مسارات التعليم العام، وبينها وبين التخصصات الفنية والمهنية الخاضعة لجهات أخرى.
المادة الثامنة عشرة:
للوزارة وضع مسارات تعليمية مهنية أو متخصصة ضمن مراحل التعليم العام، بما يناسب احتياجات سوق العمل.
المادة التاسعة عشرة:
تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على استحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة بما يراعي احتياجاتها الصحية، والاجتماعية، والتعليمية.
المادة العشرون:
تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الإجراءات اللازمة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتوفر لهم الوسائل التعليمية المناسبة، ويتم تقويمهم بأساليب تراعي خصائصهم واحتياجاتهم وقدراتهم، مع العمل على توفير التقنيات المساعدة والتقنية التّكيّفية المساندة لتسهيل عملية التعلم.
المادة الحادية والعشرون:
تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على توفير برامج ومراكز تعليمية متخصصة لفئة الطلاب ذوي الإعاقة الذين يتعذّر دمجهم في المؤسسات التعليمية، مع العمل على تطوير برامج تعليمية رقمية وعن بعد لهذه الفئة لضمان استمرار تعليمهم في الظروف المختلفة.
المادة الثانية والعشرون:
تُعدّ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- البرامج اللازمة للتعرف على الطلاب الموهوبين ورعايتهم وتطويرهم، وتقوم بما يتطلّبه ذلك من وضع برامج تعليمية خاصة بفصول دراسية، أو مدارس مخصصة لهم، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تعليمية وعلمية إثرائية لهم، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحة لتحديد هذه الفئة، وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات لهذا الغرض مع الجامعات ومراكز الأبحاث.
المادة الثالثة والعشرون:
تضع الوزارة ضوابط تسريع انتقال الطلاب المتفوقين من مرحلة من مراحل التعليم العام إلى مرحلة أعلى، والمتطلّبات اللازمة لذلك، بما يضمن استمرار تفوقهم وتكيّفهم مع متطلبات المرحلة التعليمية الجديدة، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحة لتحديد الطلاب المؤهلين للانتقال، ووضع إجراءات تقويم شاملة، وتدريب المعلمين على ذلك، وتعزيز التنسيق مع أولياء الأمور.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون التعليم حضوريًّا في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة -وفق ضوابط استخدام التعليم الإلكتروني المعتمدة- الاستفادة من تقنيات التعليم باعتبارها جزءًا من التعليم الحضوري.
المادة الخامسة والعشرون:
1- توفر الوزارة البرامج والوسائل المناسبة للتعلم المستمر، مثل: الوسائل الإلكترونية، وبرامج الانتساب، ومراكز الأحياء.
2- تضع الوزارة ضوابط إصدار واعتماد الشهادات الخاصة بالدارسين في برامج التعلّم مدى الحياة، وتنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتفعيل أنماط التعليم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن والذاتي بما يتناسب مع تلك البرامج.
المادة السادسة والعشرون:
توفر الوزارة فرص التعليم المستمر، وتضع الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك.
الفصل الرابع
البرامج والمناهج التعليمية
المادة السابعة والعشرون:
تشترك الوزارة وهيئة تقويم التعليم والتدريب مع المركز الوطني للمناهج في إعداد الإطار الوطني لمناهج التعليم العام.
المادة الثامنة والعشرون:
تعتمد الوزارة -بالاتفاق مع الجهات المختصة- البرامج التعليمية الدولية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتشرف على تنفيذ متطلباتها واشتراطاتها.
المادة التاسعة والعشرون:
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج- توفير الكتب الدراسية دون مقابل للمؤسسات التعليمية المطبقة للمنهج الحكومي.
المادة الثلاثون:
1- تطبق المؤسسات التعليمية الاختبارات والمقاييس الوطنية والدولية، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب -وفقًا لاختصاصاتها- وتنسق الهيئة مع الوزارة فيما يلزم بهذا الشأن.
2- تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.
3- تتابع الوزارة التزام المؤسسات التعليمية بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، وتزود هيئة تقويم التعليم والتدريب بالبيانات اللازمة لذلك.
الفصل الخامس
المؤسسات التعليمية الخاصة
المادة الحادية والثلاثون:
تشرف الوزارة على نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة، وتتابع التزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح، بما يضمن تحقيق ما يلي:
1- مشاركة القطاع الخاص -بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي- في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام، بما يدعم نموه والتوسّع فيه، وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
2- تجويد وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المؤسسات التعليمية الخاصة.
3- إتاحة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة بخيارات تعليمية ونماذج تشغيلية متنوعة.
4- تدريس مواد الهوية الوطنية التي يعتمدها المركز الوطني للمناهج.
المادة الثانية والثلاثون:
1- تختص الوزارة بإصدار تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لمزاولة خدمات التعليم العام أو الرعاية أو الخدمات التعليمية والتربوية، ويجوز منح المؤسسة التعليمية الخاصة ترخيصًا بتقديم نوع من التعليم يختلف في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة عما يتم إقراره في النظام. وتحدد اللائحة المختصة إجراءات وضوابط ذلك ومتطلباته.
2- تبلغ الوزارة طالب الترخيص بقرارها كتابة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا. ولطالب الترخيص حق التظلّم وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- لا يجوز -قبل الحصول على موافقة الوزارة- فتح مؤسسة تعليمية خاصة ولا نقل ملكيتها ولا التنازل عنها ولا تغيير اسمها أو موقعها أو المرحلة الدراسية المرخص بها.
2- للمرخص له -بعد موافقة الوزارة- أن ينقل الترخيص إلى أي شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مستوفٍ لمتطلبات الترخيص.
المادة الرابعة والثلاثون:
للوزارة -وفق أحكام وضوابط يقرها المجلس- القيام بما يلي:
1- تقديم الدعم المالي، أو العيني، أو التطويري، أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوطنية للحوافز.
2- إسناد بعض مهماتها التعليمية أو إدارة أو تشغيل بعض المؤسسات التعليمية إلى القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي.
3- إسناد بعض أراضي أو مباني مؤسساتها التعليمية إلى القطاع غير الربحي أو القطاع الخاص بما فيه المستثمر الأجنبي؛ لإدارتها أو تشغيلها أو استثمارها في المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الخامسة والثلاثون:
تضع الوزارة معايير تعديل الرسوم الدراسية على الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وترفع للمجلس لاعتمادها، وللمؤسسة التعليمية الخاصة تحديد الرسوم الدراسية الخاصة بها وتعديلها وفقًا للمعايير المعتمدة.
المادة السادسة والثلاثون:
تشجع الوزارة -وفقًا للأنظمة ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- القطاع الخاص بما في ذلك المستثمر الأجنبي، والقطاع غير الربحي، على المشاركة أو الاستثمار في مجال التعليم العام، وإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة في مراحل التعليم العام.
الفصل السادس
الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور
المادة السابعة والثلاثون:
تعمل الوزارة على توفير بيئة تعليمية ومدرسية صحية آمنة للطلاب، بما يحقق العملية التعليمية، مراعية في ذلك المعايير العالمية التي تضمن جودة الأداء والممارسة، وبما يحقق الاستفادة الكاملة للطلاب من التعليم، بما في ذلك العمل على توفير الموارد التقنية والابتكارية اللازمة لتعزيز مهارات الطلاب في مختلف المجالات التعليمية.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للطالب بموجب النظام والأنظمة الأخرى وبموجب التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية، يتمتع الطالب بالحقوق التالية:
أ- البيئة التعليمية التي تمكّنه من التحصيل العلمي.
ب- البيئة التعليمية الآمنة له نفسيًّا وجسديًّا وفكريًّا، وحمايته من جميع أشكال الإيذاء.
ج- سماع شكواه، وقيدها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.
د- عدم تكليفه بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين، أو الكادر الإداري داخل المؤسسة التعليمية، بما لا يتفق مع أحكام النظام واللوائح.
هـ- الرعاية الصحية الأولية داخل المؤسسة التعليمية.
و- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه، وفق الضوابط الخاصة بذلك.
ز- تسليمه شهادة النجاح بعد إتمام السنة الدراسية دون قيد أو شرط.
2- يلتزم الطالب بما يلي:
أ- احترام المعلمين والهيئة الإدارية وزملائه.
ب- الحضور والانصراف في الأوقات المحددة.
ج- بذل الجهد، وإظهار الجدّ في التحصيل العلمي، واكتساب المهارات، وأداء الواجبات، والتعاون البناء مع المعلمين، والهيئة الإدارية، وزملائه.
د- عدم الإضرار بالمدرسة وتجهيزاتها من مبنى وأثاث ومرافق.
هـ- قواعد السلوك والمواظبة.
المادة التاسعة والثلاثون:
تضع الوزارة قواعد لسلوك الطلاب ومواظبتهم، وإجراءات التعامل مع أي مخالفة لتلك القواعد.
المادة الأربعون:
تضع الوزارة آلية تكفل مواصلة الطالب تعليمه في حال حدوث عارض يمنعه من استكمال دراسته.
المادة الحادية والأربعون:
تتولى الوزارة مهمات التوجيه الطلابي، والقيام بكل ما يلزم لتطويره، وتصدر الأدلة الخاصة بذلك.
المادة الثانية والأربعون:
تتولى الوزارة تنظيم الأدوات التي تهدف إلى تنمية القدرات العامة للطلاب، واتخاذ ما يلزم لتطويرها، ووضع ما يلزم من أدلة في هذا الشأن.
المادة الثالثة والأربعون:
تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على تعزيز دور المعلم ومكانته في المجتمع.
المادة الرابعة والأربعون:
تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على توفير البرامج المهنية المتخصصة، لتطوير مهارات المعلمين وقدراتهم في المؤسسات التعليمية.
المادة الخامسة والأربعون:
تنظم الوزارة كل ما يتعلق بشؤون المعلمين المتصلة بالعملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الحكومية، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن.
المادة السادسة والأربعون:
للوزارة تكليف من تراه من المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية بتدريس مقررات دراسية تخرج عن تخصصاتهم وفقًا للقواعد الواردة في الفقرة (4) من المادة (الثامنة) من النظام.
المادة السابعة والأربعون:
تسهم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في وضع الاشتراطات، والمتطلبات اللازمة في التخصصات الجامعية التي تنتهي بمؤهل لمهن تعليمية في التعليم العام.
المادة الثامنة والأربعون:
بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للمعلم في الأنظمة الأخرى، توفر الوزارة له في المؤسسات التعليمية الحكومية ما يلي:
1- البيئة التعليمية المناسبة لتقديم مادته العلمية.
2- برامج التدريب والتطوير المهني في مجال تخصصه، بما في ذلك التدريب على تقنيات التعليم الحديثة وأساليب التعليم التفاعلي.
3- فرص الإسهام في مهمات تطوير التعليم، وما يمكّنه من تقديم رؤيته التطويرية في المهمات التي تقوم بها الوزارة وفق اللوائح المنظمة لذلك، وتشجيع الابتكار والإبداع في العملية التعليمية.
4- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميّزه في أداء مهماته، وفق الضوابط الخاصة بذلك.
المادة التاسعة والأربعون:
مع التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، على المعلم:
1- أن يدرِّس المناهج التعليمية والمقررات الدراسية المسندة إليه وفق الأهداف والبرامج المعتمدة.
2- أن يراعي طبيعة الطلاب واهتماماتهم واستعدادهم ومستويات تفكيرهم، والفروق الفردية بينهم، وتحقيق أعلى مستويات العدالة في التعامل معهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم، واكتشاف الموهوبين والمبدعين منهم.
3- تمثيل القدوة الحسنة للطلاب من حيث الخلق، والالتزام بقيم الهوية الوطنية، والابتعاد عن كل ما يمس شرف المهنة داخل المدرسة وخارجها، والالتزام بميثاق أخلاقيات مهنة التعليم.
4- أن يتقيّد بالنظام واللوائح وكل ما يصدر عن المجلس والوزارة في مجال التعليم العام، واستثمار اليوم الدراسي لأداء المهمات المنوطة به، وتطوير إمكاناته المعرفية، وتجويد مستوى أدائه في العملية التعليمية.
5- أن يسهم في البرامج التدريبية الخاصة بالتطوير المهني التعليمي، والمشاركة الجادّة في البحوث والدراسات التي تخدم القضايا التعليمية.
المادة الخمسون:
تضع الوزارة الضوابط اللازمة التي تعزز الشراكة بين المؤسسة التعليمية والأسرة، بما يمكّن أولياء الأمور من المشاركة والإسهام في تحقيق أهداف التعليم العام.
الفصل السابع
المؤسسات التعليمية والتجهيزات والخدمات
المادة الحادية والخمسون:
تضع الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والمواصفات والاشتراطات اللازمة لمباني المؤسسات التعليمية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
المادة الثانية والخمسون:
1- للوزارة تأمين مباني المؤسسات التعليمية الحكومية ومباني إدارات التعليم من خلال الإنشاء أو الشراء أو الاستئجار بما يلبي أهداف التعليم العام، ولها إنشاء هذه المؤسسات وامتلاكها بالتعاقد مع القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات النظامية ذات الصلة.
2- للوزارة إسناد أداء بعض مهماتها -المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الحكومية، أو تشغيلها- إلى القطاع الخاص، وذلك وفق الضوابط والأحكام التي يقرها المجلس.
3- تضع الوزارة الضوابط الخاصة باستخدام المؤسسات التعليمية خارج أوقات التعليم اليومية وفي العطل الرسمية بما يخدم أهداف التعليم العام.
المادة الثالثة والخمسون:
1- تحدد الوزارة نوع المؤسسة التعليمية الحكومية وحجمها وعدد الفصول ومراحل التعليم العام فيها والتجهيزات المطلوبة لها، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية للمنطقة التي تخدمها تلك المؤسسة، وتوفّر جميع التجهيزات والخدمات والوسائل ذات العلاقة بالعملية التعليمية، بما فيها البنية التقنية الأساسية للتعليم الإلكتروني.
2- للوزارة -وفقًا لضوابط يضعها المجلس- تنظيم تقديم مراحل التعليم العام في المؤسسات التعليمية، وذلك بالدمج أو الفصل بينها، كما يجوز لها إحداث المؤسسات التعليمية أو إلغاؤها، واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
المادة الرابعة والخمسون:
1- تُعد الوزارة -بمشاركة: وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء- ضوابط الصحة والتغذية في المؤسسات التعليمية، وترفعها إلى المجلس لاعتمادها.
2- تنسق الوزارة مع وزارة الصحة، لتقديم الخدمات الصحية داخل المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الآليات التي تعتمدها وزارة الصحة.
المادة الخامسة والخمسون:
تدعم الوزارة تقديم خدمة النقل لطلاب المؤسسات التعليمية الحكومية دون مقابل، وتضع ما يلزم من ضوابط وشروط للتسجيل في هذه الخدمة.
المادة السادسة والخمسون:
تعمل الوزارة على توفير خدمات الحراسة للمؤسسات التعليمية الحكومية، وتضع المعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن مراعية في ذلك الأحكام النظامية ذات الصلة.
الفصل الثامن
المخالفات والجزاءات
المادة السابعة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تطبق اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين) من النظام على أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المخالفين للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو ما يصدره المجلس أو الوزارة؛ الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية والجزاءات المنصوص عليها -بحسب الأحوال- في النظام ونظام الانضباط الوظيفي ونظام العمل.
المادة الثامنة والخمسون:
إذا وجدت قرائن تدل على ارتكاب أي من أعضاء الهيئة الإدارية أو المعلمين في المؤسسات التعليمية ما يخلّ بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، فللوزير أو من يفوضه أن يتخذ في حقه ما يلزم من تدابير عاجلة لحماية البيئة التعليمية إلى أن يفصل في موضوع المخالفة، ومن تلك التدابير -بحسب الحال- ما يلي:
1- منعه من ممارسة أي عمل داخل المؤسسة التعليمية، وتكليفه بأي عمل آخر خارج نطاقها.
2- كف يده عن العمل مؤقتًا في المؤسسة التعليمية الحكومية، ومعاملته وفق ما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة التاسعة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، يُجازى عضو الهيئة الإدارية، أو المعلم في المؤسسات التعليمية، الذي يثبت ارتكابه ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، وفقًا لما يلي:
1- إذا ثبت ارتكابه مخالفة غير جسيمة؛ تطبق عليه أي من الجزاءات الواردة -بحسب الأحوال- في نظام العمل ونظام الانضباط الوظيفي، عدا إنهاء الخدمة، وفي حالة تكراره للمخالفة يجوز أن تنهى خدمته.
2- إذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة، تنهى خدمته، ولا يسمح له بالعودة للعمل مرة أخرى في المجال التعليمي في القطاعين العام أو الخاص، وعلى الوزارة استكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
3- تحدِّد اللوائح ضوابط المخالفات الجسيمة.
المادة الستون:
مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تُطبق على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو للأحكام الصادرة من المجلس أو الوزارة بناءً على النظام واللوائح -بحسب تصنيف المجلس لجسامة المخالفات- جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية:
1- الإنذار.
2- إيقاف تسجيل الطلاب.
3- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
4- إلغاء الترخيص، وإكمال العام الدراسي للطلبة المقيدين في سجلات المؤسسة على نفقة المالك.
ويجوز تضمين القرار الصادر بالجزاء النص على نشر منطوقه على نفقة من صدر في حقه القرار في صحيفة -أو في أي وسيلة نشر أخرى- محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، أو وسيلة أخرى للنشر، ففي أقرب منطقة إليه، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وآثارها، وذلك بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
المادة الحادية والستون:
تعمل الوزارة، عند ضبط أي من المخالفات في المؤسسات التعليمية الخاصة، على ضمان عدم التأثير على المسيرة التعليمية للطلبة وحقوقهم في المؤسسة التعليمية الخاصة محل المخالفة.
المادة الثانية والستون:
تشكل بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر-؛ تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمون في المؤسسات التعليمية الحكومية والتحقيق فيها، وتتكون من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون من بينهم مختص في الجانب التعليمي وآخر في الموارد البشرية، ويراعى أن تكون اللجنة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي.
المادة الثالثة والستون:
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالجزاء، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم به.
المادة الرابعة والستون:
إذا صدر حكم قضائي نهائي يدين أيًّا من منسوبي المؤسسات التعليمية بجريمة تخل بأمانته أو شرفه، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدماته وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الخامسة والستون:
مع مراعاة الإجراءات المطلوب اتخاذها وفق النظام واللوائح، على إدارة المؤسسة التعليمية إبلاغ الجهة المختصة عن أي اعتداء أو إيذاء يقع داخل المؤسسة التعليمية، أو في محيطها، على أي من طلابها أو منسوبيها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن ذلك.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
المادة السادسة والستون:
للوزارة إبرام اتفاقيات مع القطاع العام أو الخاص؛ لحصول الطلاب، وأعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمين في المؤسسات التعليمية، على خصومات خاصة للمستلزمات الدراسية والخدمات الأخرى التي ترى الوزارة أهميتها.
المادة السابعة والستون:
مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس، تضع الوزارة -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- ما يلزم من لوائح لتنفيذ أحكام النظام، وتصدر بقرار من الوزير.
المادة الثامنة والستون:
يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.














0 تعليق