جاء ذلك ضمن الدليل التنظيمي لبرامج ذوي الإعاقة للعام الدراسي الجديد، الذي حدد الضوابط المنظمة للطاقة الاستيعابية للفصول وآليات الدمج والخدمات المساندة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ذوي الإعاقة.
فصول الدمج
أوضح الدليل أن إجمالي عدد الطلاب في فصول الدمج الكلي بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية لا يجوز أن يتجاوز 30 طالباً، مع مراعاة المساحة المعتمدة المخصصة لكل طالب، كما نص على ألا تزيد نسبة الطلاب ذوي الإعاقة على 25% من إجمالي طلاب التعليم العام في فصول الدمج الكلي بمرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
وفيما يتعلق بالدمج المكاني، نص الدليل على ألا يزيد عدد الطلاب ذوي الإعاقة السمعية (الصم)، وكذلك الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية، على 10 طلاب في الفصل الواحد بالمعاهد والفصول الخاصة المدمجة في مدارس التعليم العام بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتأهيلية، مع التأكيد على ألا يترتب على ذلك إقصاء أي طالب أو إنشاء قوائم انتظار.
الإعاقات الحسية
حدد الدليل سقفاً لا يتجاوز خمسة طلاب في الفصل الواحد لطلاب اضطراب طيف التوحد من ذوي الأداء المنخفض، وذلك في المعاهد والمراكز والفصول الخاصة المدمجة في مدارس التعليم العام ضمن الدمج المكاني بمرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والتأهيلية، وينطبق العدد ذاته على الطلاب ذوي تعدد الإعاقات في الفصول المخصصة لهم بالمراحل نفسها.
وأوضح الدليل كذلك ألا يزيد عدد الطلاب ذوي الإعاقات الحسية المزدوجة (الصم المكفوفين) على ثلاثة طلاب في الفصل الواحد المخصص لهم في مرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والتأهيلية.
الدمج المكاني
أكدت وزارة التعليم تطبيق مناهج التعليم العام على الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بفصول الدمج الكلي في مدارس التعليم العام، وكذلك على الطلاب ذوي الإعاقة السمعية (الصم) في فصول الدمج المكاني والمعاهد، والطلاب المكفوفين في المدارس والمعاهد بجميع المراحل الدراسية، مع إجراء التكييفات والتعديلات اللازمة بما يتوافق مع احتياجات كل طالب وقدراته، وذلك وفق البرنامج التعليمي الفردي والخطة التعليمية الفردية.
وأشار الدليل إلى أنه في حال استحق الطالب النجاح والانتقال من صف إلى آخر في برامج الدمج المكاني الخاصة بالإعاقة الفكرية أو اضطراب طيف التوحد أو تعدد الإعاقات، أو كان الطالب لم يسبق له الالتحاق بالتعليم، فيتم تحديد مستواه الدراسي من خلال لجنة القبول والأهلية، استناداً إلى إجراءات القبول والاختبارات المعتمدة.
الخدمات المساندة
في جانب الخدمات المساندة، وضعت الإدارة العامة لبرامج ذوي الإعاقة آلية لاستحداث مراكز الخدمات المساندة في إدارات التعليم، حيث صنفتها إلى فئتين. وتشمل مراكز الفئة (أ) الخدمات المساندة المتكاملة، ويشترط لافتتاحها أن يبلغ عدد طلاب التعليم العام وذوي الإعاقة في الروضات والمدارس 50 ألف طفل وطالب فأكثر في المدينة والقرى التابعة لها. أما مراكز الفئة (ب) فتقدم الخدمات المساندة الأساسية، ويشترط لإنشائها أن يتراوح عدد طلاب التعليم العام وذوي الإعاقة بين 30 ألفاً وأقل من 50 ألف طفل وطالب.
















0 تعليق