نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تجديد حبس عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالسلام, اليوم الأحد 21 يونيو 2026 10:24 صباحاً
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال الشرطة والنصب علي المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغًا من مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، أفاد فيه بأن أحد العاملين لديه أوهمه بإمكانية شراء عملات أجنبية من أحد أقاربه بسعر أقل من السعر الرسمي مقابل عملات محلية.
وأوضح المُبلّغ أنه توجه برفقة العامل إلى إحدى المناطق بدائرة القسم لإتمام الصفقة، إلا أنه فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص، ادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحابهما داخل السيارة والاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بحوزته، قبل أن يقوموا بإنزاله بمفرده على الطريق الدائري ويفروا هاربين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العامل المشار إليه، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية من متحصلات الواقعة.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
















0 تعليق