براءة متهم بحيازة بندقية آلية بملوي، محكمة مستأنف جنايات المنيا تلغي حكم السجن المشدد

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
براءة متهم بحيازة بندقية آلية بملوي، محكمة مستأنف جنايات المنيا تلغي حكم السجن المشدد, اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 06:50 مساءً

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا ببراءة متهم من تهمة حيازة بندقية آلية وذخائر بدون ترخيص، بعدما ألغت الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة، والذي كان يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه، مع مصادرة المضبوطات.

براءة متهم بحيازة بندقية آلية في ملوي، محكمة مستأنف جنايات المنيا تلغي حكم السجن المشدد

وصدر الحكم برئاسة المستشار طه عبدالله عبدالعظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبدالعظيم ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان العمدة.

تفاصيل القضية في مركز ملوي

تعود وقائع القضية رقم 25637 لسنة 2025 جنايات مركز ملوي إلى شهر يناير 2025، عقب وقوع مشاجرة بين عدد من المواطنين بإحدى مناطق مركز ملوي، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم "أحمد. ص. ع"، ونسبت إليه تحريات وحدة البحث الجنائي حيازة بندقية آلية وطلقات نارية مطابقة لها دون ترخيص.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستندت إلى التحريات ومحضر الضبط والحرز المضبوط، قبل أن تحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، والتي انتهت أمام محكمة أول درجة بإدانته والحكم عليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة مالية.

المحكمة: الأدلة لا تكفي للإدانة

وأثناء نظر الاستئناف، أعادت المحكمة فحص أوراق الدعوى والاستماع إلى المرافعات، وانتهت إلى أن أدلة الإثبات لا ترقى إلى مستوى اليقين المطلوب في القضايا الجنائية.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن رواية ضابط الواقعة بشأن ضبط السلاح بإرشاد المتهم جاءت غير متسقة مع المنطق، معتبرة أنه من غير المعقول أن يرشد المتهم بنفسه إلى دليل إدانته.

كما أشارت إلى أن أوراق القضية خلت من أي شاهد رؤية يؤكد حيازة المتهم للسلاح، وأن أطراف المشاجرة لم يوجهوا اتهامًا لأي شخص بحمل سلاح ناري، ولم يثبت سماع إطلاق أعيرة نارية أو مشاهدة بندقية خلال الواقعة.

إلغاء حكم السجن والقضاء بالبراءة

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك أو الظن، وأن الشك يفسر دائمًا لصالح المتهم.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما نسب إليه، مع مصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطة وفقًا لأحكام القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق