من المقرر أن تباشر الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر الاربعاء المقبل في محاكمة المتهمين الرئيسين في حادثة سقوط حافلة بواد الحراش (الجزائر العاصمة) في صائفة أوت 2025. وهو الحادث الذي أودى بحياة 18 شخصاً وإصابة 25 آخرين.
حيث تم برمجة القضية أمام الهيئة القضائية ذاتها بعد استئناف المتهمين، وفي الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بدار البيضاء . حيث ستكون محاكمة علنية للمتهمين في أول جلسة لهم على درجة الاستئناف بعد ادانتهم بأحكام تصل الى 5 سنوات حبسا نافذا.
وقائع القضية
وتعود ملابسات قضية الحال الى تحقيق قضائي عقب حادث مرور خطير وقع يوم الجمعة 15 أوت 2025 بعد الساعة بعد الرابعة زوالا، أدى الى هلاك 45 شخصا كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين خط الرغاية _ أول ماي، توفي منهم 18 راكبا غرقا في مجرى واد الحراش بحي المحمدية بالعاصمة.
وعلى إثر الحادث الاليم تنقلت فرقة الحماية المدنية الى عين المكان ونجحت في إنقاذ 23 شخصا بصعوبة كبيرة. وكشفت التحقيقات الأولية التي أوكلت التحقيقات لفرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للشرطة مخالفات خطيرة. كانت سببا كافيا لارتكاب الحادث المأساوي، منها حمولة زائدة (45 راكباً) وأن الحافلة غير مرخصة للسير بقرار من مديرية النقل. بالاضافة كذلك إلى اكتشاف عدة مخالفات أساساها أن الحافلة الهالكة كانت موقوفة عن الخدمة بقرار إداري. مما يعني عدم قانونية سيرها والعمل على طول الخط
كما أظهرت الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي. الذي أجراه خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام. أن السبب المباشر للحادث هو تعطل نظام التوجيه. مما حال دون تمكّن السائق المتهم من التحكم في الحافلة. إضافة إلى تسجيل أعطال ميكانيكية أخرى على غرار تقديم محضر مراقبة تقنية يحتوي على وقائع غير صحيحة.
السائق المتهم الأول في القضية
وفي الجلسة السابقة أكد أغلب ضحايا الحادث الأليم أن السّائق ارتكب عدة مخالفات مرورية بيوم الوقائع كانت سببا وراء الحادث في مقدمتها السرعة الفائقة التي تجاوزت 40 كلم في الساعة عكس ما صرّح به سائق الحافلة المتهم (د.حمزة) .
والجدير بالذكر أن محكمة دار البيضاء أدانت المتهم مالك الحافلة المتهم المدعو (ح.رفيق) ب5سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج عن جنحة استعمال شهادة تحمل وقائع غير صحيحة. كما تم الحكم على المتهمين كل من المراقب التقني للمركبات المتهم المدعو (ا.جلال) عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج عن جنحة تحرير شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة، وتعريض حياة الغير للخطر من خلال الانتهاك المتعمد لقواعد الاحتياط والسلامة مع إتلاف الوثائق المزورة وإغلاق المؤسسة الواقع مقرها بالرغاية لمدة سنتين مع النفاذ العاجل ومنع المتهم من ممارسة المهنة لمدة سنتين كاملين من تاريخ صدور الحكم ونفس العقوبة تم تسليطها على المتهم د حمزة سائق الحافلة عن جنحة القتل الخطأ بواسطة مركبة النقل الجماعي. وتعريض حياة الغير للخطر مع تعليق رخصة السياقة لمدة 4 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
أحكام متفاوتة
كما تم إدانة المتهم (ه.نصر الدين) بعامين حبسا منها عام غير نافدة وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج.
وفي الدعوى المدنية الزمت المحكمة المتهم د.حمزة وبقية المتهمين أن يدفعوا بالتضامن مبلغ 100 ألف دج جبرا بالضرر المادي
وتعويضات مالية اخرى متفاوتة تراوحت بين 30 ألف و 60 ألف للذوي الحقوق جبرا بالضرر المعنوي الذي لحق بهم جراء الوفاة. مع تعيين خبير بالنسبة للضحايا الذين تعرضوا لجروح. بينما طالب ممثل الحق العام في الجلسة بادانة جميع المتهمين ب4 سنوات حبسا نافذا.













0 تعليق