قرار بتعديل أحكام تأجير السيارات أو الدراجات الآلية

الجريدة الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 

 

صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الخاص بتأجير السيارات أو الدراجات الآلية.

ونص القرار على أن يعدل البندين رقمي (3) ، (9) من المادة (1) من القرار الوزارى رقم 2020/723 المشار إليه ليصبحا على النحو التالي:

إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية يوضح فيه التزامات كل طرف ويحتفظ كل منهما بنسخة ورقية أو إلكترونية على أن يتم تقديمها عند الطلب.

9- الاحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور ورقياً أو إلكترونياً تدون فيها بيانات مستأجر السيارة أو الدراجة الآلية (الإسم

-الجنسية -العنوان -رقم الهاتف -رقم رخصة السوق - تاريخها - بداية ونهاية فترة التأجير وأي بيانات أخرى إن وجدت للوصول إليه) أو سائق السيارة إن كانت مؤجرة بسائق، وإذا كان التأجير للأشخاص الإعتبارية ضرورة ذكر اسم الممثل القانوني للجهة مع تقديم إسم السائق لكل سيارة أو دراجة آلية مؤجرة، على أن تكون مستنداتهم المقدمة سارية المفعول.

وفي حال تأجير السيارة مع سائق يجب توفير كاميرا داخلية للسيارة حسب إجراءات الجهات المختصة وفي حال طلب البيانات يتم تسليمها للجهات المعنية.

ونصت المادة الثانية على تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 723 لسنة 2020 لتصبح على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بالشروط التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذيه ، يشترط لترخيص سيارات التأجير أو الدراجات الآلية للتأجير

ما يأتي:

1- ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ستة سنوات من سنة الصنع.

2- ألا يزيد عمر السيارة الخاصة والنقل الخفيف (الوانيت) والحافلة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ركابها عن 14 راكب عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثمانية سنوات.

3- ألا يزيد عمر سيارة النقل المتوسط نصف شاحنة والشاحنة والحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 15 راكب أو أكثر عند بداية ترخيصها على خمسة سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط خمسة عشر سنة.

4- أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية المعدة للتأجير مؤمن عليها تأمينا شاملاً ساري المفعول غير قابل للإلغاء أثناء ممارستها لنشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية ويجدد سنوياً.

5- أن يدون بدفتر ملكية السيارة أو الدراجة الآلية أنها معدة للتأجير.

وجاء في المادة الثالثة، على الشركات أو المؤسسات المزاولة لنشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية توفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار خلال " ثلاثة أشهر " من تاريخ العمل به.

وقالت المادة الرابعة، على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق