
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات المحدثة لنشاط «التاجر المتنقل» تتضمن ضوابط مكانية واضحة، وتحظر ممارسة النشاط في 9 مواقع، بهدف تعزيز السلامة المرورية، والمحافظة على انسيابية الحركة، وحماية المرافق العامة في مدن المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان، محمد بن عبدالله الرساسمة، أن المواقع المحظورة تشمل تقاطعات الطرق، والجزر الوسطية، ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومداخل ومخارج الطرق الرئيسة، والمواقع المجاورة لإشارات المرور، وأماكن انتظار السيارات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، إلى جانب المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.
وبيّن أن تحديد المواقع المسموح بممارسة النشاط فيها يستهدف حماية مستخدمي الطرق والمشاة، ومنع إعاقة الحركة المرورية أو تعطيل الاستخدام المخصص للمرافق العامة، إضافة إلى رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات البلدية المنظمة لنشاط «التاجر المتنقل».
وتنظم الاشتراطات المحدثة الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط، بما في ذلك متطلبات مواقع ممارسة النشاط ومنافذ البيع والعربات المتنقلة، بما يوفر إطارًا تنظيميًا واضحًا لممارسي النشاط ويراعي متطلبات السلامة.
وأكدت الوزارة أن تنظيم النشاط يأتي ضمن جهودها لتوفير بيئة نظامية مناسبة لممارسة العمل الحر، والحد من الممارسات العشوائية، ورفع مستوى الامتثال، وتحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري في المدن السعودية، فيما تتولى الأمانات والبلديات متابعة تطبيق الاشتراطات والرقابة على المواقع.
ودعت وزارة البلديات والإسكان إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المتعلقة بنشاط «التاجر المتنقل» عبر الرقم الموحد 940 أو من خلال تطبيق «بلدي»، بما يسهم في سرعة معالجة المخالفات والمحافظة على سلامة الطرق والمرافق العامة.
ويأتي اعتماد مسمى «التاجر المتنقل» بديلًا عن «الباعة الجائلين» ضمن حزمة الاشتراطات المحدثة التي تستهدف تنظيم النشاط وتمكين ممارسيه والارتقاء بالمشهد الحضري في مدن المملكة.















0 تعليق