مجلس النواب يقر تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها نقديا بعد مرور 6 أشهر

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس النواب يقر تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها نقديا بعد مرور 6 أشهر, اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:20 مساءً

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تخفيض مهلة دراسة الحالة التي صدر قرارًا بوقف صرف الدعم النقدي لها من عام إلى 6 أشهر.

مناقشة مادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي

جاء ذلك بعد حالة الجدل التي شهدتها جلسة مجلس النواب خلال مناقشة مادة 10 وأصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي، وبناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة خلال الجلسة العامة إنَّ الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عامًا كاملًا، مؤكّدة أنَّ اختصار المدة إلى 6 أشهر أفضل، وهو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقرر تقرير اللجنة.

حالات وقف الدعم النقدي المشروط

ونصت المادة المعدلة على: «يتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة مادة 10 أصلها المادة 8 للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1- خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2- خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز ردّ نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3- خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق