
أقر البنك المركزي السعودي (ساما) اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، مشترطاً حصول هذه الشركات على خطاب “عدم ممانعة” مسبق قبل طرح أو تعديل أي منتجات تمويلية موجهة للأفراد أو التمويل متناهي الصغر، مع منح البنك صلاحية إيقاف أي منتج يهدد سلامة واستقرار قطاع التمويل.
وشددت اللائحة على ضرورة التزام شركات التمويل بالحصول على موافقة البنك المركزي الرسمية قبل الشروع في إجراءات طرح أسهمها في السوق المالية، وذلك لضمان جودة الأداء المالي والمؤسسي للشركات العاملة في السوق.
وفيما يخص المتطلبات الرأسمالية، حددت الضوابط 20 مليون ريال كحد أدنى لرأس المال المدفوع لشركات التمويل الاستهلاكي المصغر، بينما تم تحديد المتطلب بـ 10 ملايين ريال فقط للشركات التي تمارس نشاطها من خلال التقنية المالية دون غيرها من الأنشطة التمويلية.
وحول طبيعة العمليات التمويلية، يقتصر نشاط هذه الشركات على توفير مبالغ مخصصة لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الأثاث والسلع المنزلية والتعليم، بشرط عدم ارتباطها بأغراض تجارية أو مهنية، مع استبعاد تمويل المركبات، ووضع سقف أعلى للقرض لا يتجاوز 60 ألف ريال للمستفيد الواحد.
وأوضحت التعليمات أن شركات التقنية المالية يسمح لها بتقديم تمويل لا تتجاوز قيمته 30 ألف ريال، فيما حُدد المقابل المالي لإصدار أو تجديد التراخيص بـ 20 ألف ريال للشركات التقليدية و10 آلاف ريال للشركات التي تعمل عبر التقنية المالية.












0 تعليق