5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. اعرفها

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. اعرفها, اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 11:35 صباحاً

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عددًا من القرارات الهامة لرئس الوزراء مصطفى مدبولي، ومنها قرار رئيس الوزراء بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 205.38 متر مربع زمام قرية الشورائية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بإيجار اسمي مقداره 3 جنيهات عن كل متر مربع سنويًا لمدة 30 عامًا، لصالح مديرية الزراعة بالمحافظة لإقامة جمعية تعاونية زراعية.

القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور

وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 للمجالس الشعبية المحلية، وعلى طلب محافظ سوهاج  وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.

b142ee4d8a.jpg

تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة  بالوادي الجديد  لصالح الشباب والرياضة

كما قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بساحة 4000 متر ضمن حي 25 يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملاعب ومنشآت رياضية.

وأوضحت الجريدة الرسمية أنَ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.

 

c41313868a.jpg

وقرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 288 مترًا ضمن حوض طلب زمام قرية كسوم اللوفي ناحية قرية بني غني التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، الصالحمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لإقامة وحدة شئون اجتماعية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.

9f4c4f0c4e.jpg

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2024 قرارًا هامًا لرئيس الوزراء، جاء فيه أنَّه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149  لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:

تشكّل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل وكل من:

- وزير التنمية المحلية.

- وزير المالية.

- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

- أمين عام مجلس الوزراء.

- رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء (عضوًا ورئيسًا لأمانتها الفنية).

- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- ممثل عن البنك يختاره محافظ البنك المركزي.

وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

da43aad8e1.jpg

تشكيل مجموعة وزارية  لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 

وقرر رئيس الوزراء تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كلا من: «المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق