محكمة قطر الدولية تستحدث ضوابط للحكم الغيابي

الشرق السعودية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

6

تحدد النفقات المحتسبة بالساعة..
24 يونيو 2026 , 06:23ص

❖ الدوحة - الشرق

أصدرت محكمة قطر الدولية التوجيه الإجرائي رقم 2 لسنة 2026 بشأن الحكم الغيابي وذلك في منشور للمحكمة عبر منصة إكس، ويوضح التوجيه الإجراءات المتعلقة بطلبات الحكم الغيابي، حيث يشترط على المدعين تقديم إفادة شاهد تتناول إعلان الدعوى، وينظم التوجيه الإجرائي الممارسات والإجراءات المتعلقة بالحكم الغيابي بموجب المادة 22 من القواعد والإجراءات الخاصة بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال.

ويجوز طلب الحكم الغيابي في حال الدعوى المقدمة من المدعي وغياب الدفاع لدى المدعى عليه والحكم الغيابي في حال صدور النتيجة.

ويكون الطلب المستجد بإفادة الشاهد ووجوب تقديم إفادة شاهد تتناول إعلان الدعوى، وهذا التوجيه الإجرائي متوفر الآن عبر الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية.

كما صدر الإجراء رقم 3 لسنة 2026 بشأن النفقات المحتسبة بالساعة، ويحدد هذا التوجيه بالساعة ويجوز للمتقاضين بصفة شخصية المطالبة بها عند صدور أمر بالمصاريف لصالحهم.

ويحدد هذا التوجيه الإجرائي النفقات المحتسبة بالساعة التي يجوز للمتقاضين بصفة شخصية المطالبة بها عند صدور أمر بالمصاريف لصالحهم، وذلك بواقع 200 ريال قطري في الساعة، مع مراعاة السلطة التقديرية لرئيس قلم المحكمة متى اقتضت ظروف الدعوى ذلك.

اقرأ المزيد

مساحة إعلانية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق