محليات
376
الدوحة - موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
المادة 1:
يُستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل النص التالي:
"يُصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق".
المادة 2:
يُستبدل بنصوص المواد (1/بنود 1،2،3)، (3)، (36)، (43/فقرة ثانية)، (78/بند3)، (115 مكرراً)، (115 مكرراً/4)، (120)، (144)، (145 مكرراً) من قانون العمل المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1/بنود 1،2،3):
"1.الوزارة: وزارة العمل.
2. الوزير: وزير العمل.
3. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، بحسب الأحوال".
مادة 3:
"فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1. الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
2. ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية والعاملين في البحر.
3. الموظفين والعاملين في الشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للطاقة، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة.
4. المستخدمين في الأعمال العارضة.
5. المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم.
6. أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة.
7. العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
8. العمل بنظام العمل الجزئي أو العمل الحر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (4،5،6،7،8) المشار إليها، أو إصدار نظام عمل خاص لأي من الفئتين المشار إليهما في البند (8) من هذه المادة".
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية















0 تعليق