إلزام مدعى عليهم بسداد 2 مليون ريال تعويضاً لشركة

الشرق السعودية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محليات

12

الدعوى تعلقت باتفاقية لتوريد أجهزة إلكترونية ومعدات تقنية..
09 أغسطس 2026 , 06:28ص
alsharq

❖ الدوحة - الشرق

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة مدعى عليهم بأن يؤدوا بالتضامن والتضامم للمدعية مبلغاً قدره مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتين وسبعين ريالاً، قيمة أصل الدين، إضافة إلى فائدة تجارية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، كما قضت بإلزامهم بسداد مبلغ قدره 190 ألف ريال تعويضاً عن الضرر المادي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

387a0a9b86.jpg

وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة شركة دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص للمطالبة بإلزامهم بسداد مستحقات مالية مترتبة على اتفاقية مشتريات ائتمانية أبرمت بين الطرفين لتوريد أجهزة إلكترونية ومعدات تقنية، بإجمالي قيمة بلغت مليوناً وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتين وسبعين ريالاً.

وأوضح المحامي صلاح الجلاهمة، الوكيل القانوني للشركة، أن موكلته نفذت التزاماتها التعاقدية كاملة، وسلمت البضائع المتفق عليها بموجب مستندات وفواتير وأذونات تسليم موقعة من الأطراف، إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن الوفاء بالمبالغ المستحقة رغم المطالبات المتكررة والمهل الممنوحة لهم للسداد.

وأضاف أن أحد المدعى عليهم أقر بموجب مستندات رسمية بالتضامن في سداد الدين، كما تضمنت الأوراق كشف حساب يثبت المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين خلال الفترة السابقة، مبيناً أن إجمالي المبالغ المستحقة ظل قائماً في ذمة المدعى عليهم دون سداد.

وأشار الجلاهمة إلى أن الشركة أرفقت بدعواها اتفاقية فتح التسهيلات الائتمانية، والفواتير التجارية، وإذن التسليم، وكشوف الحساب، فضلاً عن المستندات المؤيدة التي تثبت استلام البضائع محل النزاع وقيمتها المالية.

وخلال نظر الدعوى، دفع أحد المدعى عليهم بالتزوير والطعن على الصور الضوئية للمستندات المقدمة، مطالباً بإلزام الشركة بتقديم الأصول واتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن الادعاء بالتزوير لا يكفي بمجرده، وأنه يتعين على من يتمسك به اتباع الإجراءات القانونية المقررة قانوناً وتحديد مواضع التزوير على وجه الدقة.

dbe5bb76c7.jpg

وبحسب أسباب الحكم، فإن المدعى عليه لم يقدم تقريراً بالطعن بالتزوير أمام إدارة المحكمة، كما لم يحدد المستندات المطعون عليها أو أوجه التزوير المدعى بها، الأمر الذي دفع المحكمة إلى الالتفات عن هذا الدفع والاستمرار في نظر موضوع الدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المحررات العرفية تعتبر حجة على من صدرت عنه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، وأن الصور الضوئية للمستندات تكتسب حجيتها متى كان أصلها موجوداً ولم يثبت الطعن عليها بالإجراءات القانونية المقررة.

وأوضح الجلاهمة أن المحكمة استندت كذلك إلى الإقرارات الصادرة عن المدعى عليهم والمراسلات المتبادلة بينهم وبين الشركة، والتي تضمنت اعترافاً صريحاً بالمبالغ المستحقة، فضلاً عن عدم تقديم أي دليل يثبت سداد قيمة البضائع أو انقضاء الالتزام بأي سبب قانوني آخر.

وفيما يتعلق بطلب التعويض، بيّن الوكيل القانوني للشركة أن المحكمة انتهت إلى ثبوت الضرر المادي الذي أصاب الشركة نتيجة تعطيل سيولتها المالية وحرمانها من الانتفاع بالمبالغ المستحقة طوال فترة النزاع، وهو ما استوجب القضاء بتعويض قدره 190 ألف ريال.

وقضت المحكمة في ختام حكمها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتين وسبعين ريالاً قيمة أصل الدين، والفائدة التجارية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، إلى جانب تعويض الشركة بمبلغ 190 ألف ريال عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق