محليات
80
الدوحة - موقع الشرق
أوضحت المحامية فاطمة راشد السعيدي، المقصود قانوناً بتزوير الأوراق الرسمية وأبرز المستندات التي قد تتعرض للتزوير، ومخاطر ذلك على الأفراد والمجتمع.
وقالت خلال مقابلة ضمن برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر، مساء اليوم الخميس، أن المشرع القطري في المادة 204 من قانون العقوبات عرّف التزوير على أنه تغيير في المستند تغييراً يُحدث ضرراً في المستقبل وعلى أن يكون استعمال هذا المستند بشكل يضر بالمجتمع
وحول أبرز المستندات الرسمية التي تتعرض للتزوير وأبرز الدوافع وراء ذلك، اعتبرت المحامية فاطمة راشد السعيدي أنه من الناحية القانونية فإن المسألة لا يمكن حصرها ببعض الوثائق الرسمية المعينة وإنما كل مستند أضاف له القانون صفة المحرر الرسمي ممكن أن ينالها الإجراء القانوني، أما من الناحية العملية فهناك مستندات كثيرة خاصة إذا كان مستند يثبت حقاً أو يحرم من حق ما، أو التي يمكن أن تستخدم للتهرب من الضريبة، والشهادات والإجازات الطبية والتراخيص وغيرها ممكن أن ينالها التزوير.
وأضافت أن الدافع يختلف من جانٍ لآخر ومن حاجة إلى أخرى، وفي النهاية لا يعنينا الدوافع بقدر أهمية ما يأتي بعد التزوير والأضرار والمخاطر التي تترتب عليه سواء على مستوى الأفراد أو الجهات الرسمية.
تزوير المحررات واستعمالها:
وتنص المادة 204 من قانون العقوبات على التالي:
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح.
ويُعد من طرق التزوير:
1- التغيير فيما تضمنه المحرر من كتابة، أو أرقام، أو علامات، أو صور.
2- وضع إمضاء أو ختم مزور، أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة أو صورة فوتوغرافية.
3- الحصول بطريق المباغتة، أو الغش على إمضاء، أو ختم، أو بصمة لشخص على محرر دون علمه بمحتوياته، أو دون رضا صحيح به.
4- اصطناع محرر، أو تقليده، ونسبته إلى الغير.
5- ملء ورقة ممضاة، أو مختومة، أو مبصومة على بياض، على خلاف ما اتفق عليه مع صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها.
7- تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.
أما المادة 205 فتضيف:
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أي صورة، أو إعطائه الصفة الرسمية.
وتشير المادة 206 إلى أنه:
يُعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقع ذلك التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات على التزوير في محرر غير رسمي.
المادة 207:
ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل طبيب، أو قابلة، أصدر شهادة، أو بياناً مزوراً، في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته.
المادة 208:
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قرر أمام السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة، أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها، أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى صدرت وثيقة ضبط الوفاة أو الوراثة على أساس هذه الأقوال.
المادة 209:
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بياناً كاذباً عن محل إقامته، وكذلك من انتحل اسماً غير اسمه ولو كان وهمياً أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق.
المادة 210:
يُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، أو انتفع به بغير حق.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
















0 تعليق