شدّدت وزارة الداخلية أنه يجب على ملاك المنشآت تنظيم وتركيب كاميرات أجهزة المراقبة الأمنية، وذلك وفقاً للقانون رقم 61 لسنة 2015.
ولفت الوزارة في بيان، إلى أن المنشآت تشمل الفنادق والشقق الفندقية، والمجمعات التجارية، والجمعيات التعاونية، والمجمعات السكنية، والبنوك، ومراكز الشباب، والأندية الرياضية والثقافية، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، ومراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، ومحطات التزود بالوقود، والمساجد ودور العبادة، والمناطق الصناعية، والمراسي البحرية، وميادين الرماية، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والخطرة.
ونبهت الوزارة بضرورة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوماً وعدم إجراء أي تعديلات عليها واجراء الصيانة الدورية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها بصفة مستمرة.
















0 تعليق