4 مخالفات مرورية تعرضك للحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. اعرفها

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
4 مخالفات مرورية تعرضك للحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. اعرفها, اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 03:23 مساءً

تضمنت تعديلات قانون المرور المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، عددَأ من المخالفات التي يمكن أن تعرض ساقي المركبات إلى الحبس يصل إلى سنة وغرامات قد تصل إلى 5 آلاف جنيه بحد أقصى.

4 مخالفات مرورية تعرضك لغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه

ونصت المادة رقم 74 مكرر 2 في تعديلات قانون المرور الجديد على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1-  قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تيسيير أو انقضاء المواعيد المبنية في المادة 22 من هذا القانون والتي تنص على «تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد، ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الـ30 يومًا التالية، لانتهاء مدة الترخيص».

2- عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

3- تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علامتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سوا بطمسها أو الإضافة إليها أو بأي وسيلة أخرى.

4- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 15 التي تنص على: أنه يجب «على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا، وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة، رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي، وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الإمتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقًا للقانون يجوز منحها ترخيصًا مؤقتًا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق يعتبر ترخيصها، وترخيص قائدها ملغيًا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها، قبل مضي 90 يومًا على إلغاء الترخيص»، على أن تضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة تانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق