حكم قضائي: إنهاء خدمة موظف في جهة حكومية لعدم أدائه مهامه رغم تسجيل الحضور

صراحة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخص حكم قضائي يؤكد مشروعية إنهاء خدمة موظف في إحدى الجهات الحكومية، لعدم قيامه بمهامه الوظيفية رغم إثبات حضوره.

وأوضحت المحكمة الإدارية بالرياض في حكمها تأييد قرار الجهة الحكومية بإنهاء خدمة الموظف، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون أداء مهامه، واعتباره منقطعًا عن العمل، مؤكدة أن القرار متوافق مع الأنظمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى تقدم بها الموظف مطالبًا بتعويض عن الأضرار الناتجة عن إنهاء خدمته، حيث استندت الجهة في قرارها إلى قيامه بالتوقيع ثم الانصراف دون العمل لمدة شهر كامل. وأقر المدعي بصحة الواقعة، إلا أنه اعتبر أن ذلك لا يُعد انقطاعًا عن العمل، وهو ما رفضته المحكمة.

وانتهت الدائرة القضائية إلى رفض الدعوى والمصادقة على قرار الجهة، مشددة على أن الحضور الوظيفي لا يقتصر على التوقيع، بل يتطلب أداء المهام فعليًا.

وأكد الحكم، الذي نشره ديوان المظالم ضمن مبادئه القضائية، أن إنهاء خدمة الموظف يعد مشروعًا في حال الانقطاع عن العمل دون عذر لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة، وأن التوقيع دون أداء العمل يُعد في حقيقته انقطاعًا، ما يجعل قرار الجهة الإدارية نظاميًا وخاليًا من الخطأ.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق