نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عقب تصديق الرئيس، كل ما تريد معرفته عن النظام المالي لجهاز مستقبل مصر والصناديق السيادية والخدمية, اليوم الاثنين 27 يوليو 2026 11:13 صباحاً
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد إقرار مجلس النواب القانون، وجاء نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية كالتالي:
قانون رقم 147 لسنة 2026.. ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى ) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
( المادة الثانية ) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسرى بشأن الأراضى التى آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا تعد مناطق تنمية مستدامة فى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45، 46 من القانون المرافق.
النظام المالي للجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي
مادة (16): يتكون رأسمال الجهاز مما يلي: 1- الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المخصصة للجهاز أو التي آلت إليه طبقا للقانون لإنشاء مناطق التنمية المستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها.
2- رؤوس أموال الشركات التابعة المملوكة للجهاز بالكامل.
3- مساهمات الجهاز في رؤوس أموال الشركات التابعة غير المملوكة له بالكامل.
4- الأموال والأصول الأخرى الثابتة والمنقولة التي تخصصها له الدولة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية.
ويتكون رأسمال الصندوق السيادي من الأموال المخصصة للاستثمار، ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو مساهماته في رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غير المملوكة له بالكامل بحسب الأحوال.
ويتكون رأسمال الصندوق الخدمي من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي تخصصها له الدولة لصالح برنامج الدعم الاجتماعي، ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو مساهماته في رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غير المملوكة له بالكامل بحسب الأحوال.
مادة (17): مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدّد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، كما يحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، وذلك كله في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون تقييم تلك الأموال والأصول، والتي تقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري بمراعاة معايير التقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة. ولمجلس الإدارة أن يعهد بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال، يزاد رأسمال الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمقدار صافي قيمة الأموال والأصول التي تُنقل إليه بعد العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة طبقًا للأحكام المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
مادة (18): تتكون موارد الجهاز مما يلي: 1- الرسوم ومقابل الخدمات التي يُحصلها الجهاز لحسابه.
2- عوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول المخصصة لمناطق التنمية المستدامة.
3- عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي التي يقرر مجلس الإدارة تجنيبها لهذا الغرض.
4- ريع وعوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول المخصصة للصندوق الخدمي التي يقرر مجلس الإدارة تجنيبها لهذا الغرض.
5- حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي يُعهد إلى الجهاز بتنميتها واستثمارها.
6- عوائد الإشراف على أملاك الدولة العامة التي يُعهد إلى الجهاز بإدارتها واستغلالها.
7- نصيب الجهاز في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهم فيها بحسب الأحوال.
8- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الجهاز، وما يخص ممثلي الجهاز مقابل تمثيله في الشركات التي يساهم أو يشارك فيها الجهاز.
9- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية التي يقبلها مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين، أو الأشخاص المعنوية المصرية أو الأجنبية، طبقا لأحكام القوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
10- حصيلة القروض التي يعقدها الجهاز، وما يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية.
11- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يُحكم بها طبقًا لأحكام هذا القانون.
12- ما يعادل حصيلة الجزاءات المالية الإدارية التي يوقعها الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون.
13- أية موارد أخرى، يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاطه، أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (19): تتكون موارد الصندوق السيادي مما يلي: 1- عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار، والعائد من استغلال أصوله التي يتقرر تجنيبها لهذا الغرض.
2- نصيب الصندوق السيادي في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهم فيها بحسب الأحوال.
3- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الصندوق السيادي، وما يخص ممثلي الصندوق مقابل تمثيله في الشركات التي يساهم أو يشارك فيها.
4- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية التي يحصل عليها الصندوق في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة، طبقًا لأحكام القوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
5- حصيلة القروض التي يعقدها الصندوق، وما يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية، في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
6- أية موارد أخرى، يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاط الصندوق السيادي، أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (20): تتكون موارد الصندوق الخدمي مما يلي: 1- ريع وعوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول المخصصة للصندوق الخدمي.
2- نصيب الصندوق الخدمي في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهم فيها بحسب الأحوال.
3- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الصندوق الخدمي، وما يخص ممثلي الصندوق مقابل تمثيله في الشركات التي يساهم أو يشارك فيها.
4- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية التي يحصل عليها الصندوق في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة، طبقًا لأحكام القوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
5- حصيلة القروض التي يعقدها الصندوق، وما يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية، في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
6- أية موارد أخرى، يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاط الصندوق الخدمي، أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (21): تبدأ السنة المالية لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي.
مادة (22) يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي موازنة مستقلة وقوائم مالية يُتَّبع في إعدادها واعتمادها وتنفيذها ومراقبتها القواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها وفقا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية المتعارف عليها في هذا الشأن، وذلك كله دون التقيد بأي من القوانين والقواعد والنظم الحكومية. ويكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي حساب أو أكثر بالبنك المركزي أو بأي من البنوك المسجلة به، بالعملة المحلية أو الأجنبية، للتعامل منها على موارده واستخداماته، طبقا للوائح والأنظمة المالية المعمول بها بالجهاز، ويُرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من هذا القانون.
مادة (23): ماعدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، أموال كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي أموال خاصة، وتعد أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون للمبالغ المستحقة لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي حق الامتياز العام الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة. ولكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري.
مادة (24): يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي مراقب حسابات واحد أو أكثر من ضمن مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي أو مكاتب المراجعة الدولية الكبرى، ويصدر بتعيينه وإعفائه وتحديد أتعابه ومكافآته قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (25): يُعد كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي قوائم مالية سنوية وقوائم مالية ربع سنوية طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها، ويتولى مراجعتها مراقب الحسابات طبقا لمعايير المراجعة المصرية أو الدولية المعمول بها بحسب الأحوال، ويقدم تقاريره إلى مجلس الإدارة ليتولى عرضها على رئيس الجمهورية.


















0 تعليق