التمييز ترفض إزالة مزرعة مواطن

الشرق السعودية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محليات

0

26 يوليو 2026 , 07:00ص
alsharq

❖ الدوحة - الشرق

قضت محكمة التمييز تأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار جهة إدارية بشأن إزالة مزرعة مواطن، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر، ورفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من الجهة الإدارية بشأن إلغاء حكمين سابقين.

وحكمت بأن القرار الصادر بإزالة المزرعة محل النزاع افتقد سببه المبرر له قانوناً.

730425ccab.jpg

تفيد مدونات القضية أن مواطناً تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية مطالباً بوقف القرار الصادر بحقه وهو إزالة المزرعة التي يمتلكها وشمول الحكم بالنفاذ العاجل وإلزام جهة حكومية أن تؤدي له تعويضاً عن القرار الصادر بحقه.

تحكي التفاصيل أن مالك مزرعة فوجئ بملصق على مزرعته يحمل عبارة (إزالة فوراً)، وهذا الأمر دعاه لتقديم تظلم للجهة المختصة إلا أنه قوبل بالرفض ولما كان هذا الأمر يشكل خطراً عاجلاً وجسيماً تجاوز حدود القانون وخالف الثابت بالمستندات وأهدر حقوق المدعي وتجاوز قرار المنفعة العامة حدا به لإقامة دعواه.

ae424f5d61.jpg

وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمواطن مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في المزرعة لزراعتها والاعتناء بها وإقامة منشآت عليها ولتوافر الاشتراطات في المزرعة كما حددها القانون.

وقد استقر وضع المدعي بأنه قد استوفى الاشتراطات المطلوبة قانوناً للحصول على هذا الحق وأنها لا تتعارض بحال من الأحوال مع دواعي المصلحة العامة، كما أن جهة الإدارة المختصة لم تقدم ما يدلل مبررات صدور قرار الإزالة بمقتضى السلطة العامة حال كون يد المدعي على الأرض محل النزاع يدا حائزة وليست غاصبة، فضلاً على أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد فقده لأي شرط من شروط منح حق الانتفاع بما يفقده «أي القرار المطعون فيه» أحد أركان مشروعيته وهذا ينفي صفة الاعتداء او الغصب على الأرض الزراعية.

وصدر حكم أول درجة بإلغاء القرار المطعون عليه من الجهة الإدارية المختصة وهو إزالة المزرعة المملوكة للمدعي.

وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة برفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف وهو إلغاء قرار الجهة الإدارية وأنها لم تأتِ بجديد لتبرير هذا الإلغاء مما يضحى الاستئناف جديراً بالرفض.

وجاء في حيثيات قضاء التمييز أنه استناداً للمادة 9 من قانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة أن المشرع اعتبر الأراضي الزراعية والبور التي تكون الدولة قد منحتها لمواطنيها بشرط زراعتها أو استثمارها لغرض معين وتوقف مالكوها عن تنفيذ هذا الشرط مدة خمس سنوات متصلة من أملاك الدولة الخاصة على أن يعوض هؤلاء الملاك عما يكونون قد أقاموا عليها من منشآت إذا توفرت لهم شروط التعويض، والمقرر أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً في الواقع والقانون كركن من انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام.

وجاء في حيثيات الحكم أن الجهة الإدارية المختصة لم تقدم دليلاً على فقد المطعون ضده للشروط المقررة لحق الانتفاع على أرض مزروعة محل المنازعة وخاصة شرط عدم زراعتها لمدة 5 سنوات ويكون القرار الصادر بإزالة المزرعة افتقد سببه المبرر له قانوناً.

اقرأ المزيد

مساحة إعلانية

أخبار ذات صلة

0 تعليق